الشهيد الأول

413

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الفصل الرابع : في مواقيت القضاء . والكلام فيه يشتمل على مسائل : الأولى : وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة ، لقوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكري ) ( 1 ) ، أي : لذكر صلاتي ، قال كثير من المفسرين : إنها في الفائتة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) ( 2 ) . وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : ( إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فإن الله تعالى يقول : ( وأقم الصلاة لذكري ) . وإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة ، فاتتك التي بعدها ، فابدأ بالتي أنت في وقتها ) ( 3 ) . وفيه دلالات ثلاث : التوقيت بالذكر ، ووجوب القضاء ، وتقديمه على الحاضرة مع السعة . وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها ) ( 4 ) . وفيه دلالتان : إحداهما : توقيت قضاء الفائتة بالذكر . والثاني : وجوب القضاء مع الفوات ، ووجوبه في حق المعذور يستلزم

--> ( 1 ) سورة طه : 14 . ( 2 ) مجمع البيان 4 : 5 ، التفسير الكبير 22 : 20 . ( 3 ) الكافي 3 : 293 ح 4 ، التهذيب 2 : 172 ح 686 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1051 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 423 ، السنن الكبرى 2 : 218 ، وراجع تلخيص الحبير 2 : 349 .